المتكافئين هو التساقط كما هو المشهور. لكن الأصل الثانوي هو عدم التساقط، والالتزام بالتخيير، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط، أو العمل بالاحتياط وإن خالفهما، على اختلاف المباني.
والأصل الأولي هو حصيلة حكم العقل عند ملاحظة الخبرين المتعارضين والحكم بعدم إمكان الأخذ بهما ولا بأحدهما المعين أو غير المعين مع غض النظر عن المرجحات.
والأصل الثانوي مستفاد من الأخبار العلاجية الواردة في الباب (1).
3 - الأصل الأولي - عدم حجية الظن بشتى أقسامه، للعمومات الدالة على حرمة العمل بالظن.
لكن خرجنا عن هذا الأصل بما دل على حجية بعض الظنون، مثل الظن الحاصل من الأمارات التي قام الدليل على حجيتها شرعا، كالسنة المنقولة بطريق معتبر، والإجماع، والشهرة، ونحوها من الظنون المعتبرة (2).
والأمثلة للأصل الأولي والثانوي كثيرة (3).
ملاحظة:
أكثر ما يقال: الأصل الأولي في المسألة كذا، لكن خرجنا عن هذا الأصل بكذا - كما تقدم آنفا - أو: لكن دل الدليل على كذا، ونحوها من التعابير، وقلما يقال: الأصل الثانوي كذا...
مظان البحث:
ليس لهذا البحث موطن خاص، وإنما يذكر بالمناسبات، كما في الأمثلة المتقدمة.
الأصل العملي وهو الأصل المقرر لبيان الوظيفة العملية للمكلف عند فقد الدليل الشرعي. وهذا يحتاج إلى شئ من التوضيح.
مرحلية الاستنباط في الفقه الإمامي:
اعتمد منهج الاستنباط في الفقه الإمامي - خاصة في العصور المتأخرة - على مرحلتين:
المرحلة الأولى - الفحص عن الدليل على الحكم الشرعي، والدليل المعتبر هو: الكتاب، والسنة، والإجماع والعقل (1)، على التفسير الصحيح للأخيرين.