1 - علوق (1) الأمة من سيدها في ملكه (2).
2 - وطء السيد أمته وحبلها منه في ملكه (3).
فالاستيلاد هو: أن تكون للسيد أمة - فعلا - فيطأها فتحمل منه. وإذا حملت صارت " أم ولد ".
ولا فرق في تحقق الاستيلاد - بهذا المعنى - بين أن يكون الوطء ء محللا أو محرما بالعارض، كالوطء أيام الحيض والنفاس، وحالة الإحرام ونحو ذلك (4).
ولو وطي أمة الغير فولدت ولدا مملوكا - كما إذا كان زانيا، فإن الولد يكون لسيد الأمة ولا يلحق بالزاني، لعدم ثبوت النسب شرعا، وكما لو عقد عليها واشترط السيد عليه أن يكون الولد له لا للعاقد كما سيأتي - ثم ملك الأمة وولدها، لم تصر بذلك أم ولد على المشهور (5)، ويظهر من الشيخ في الخلاف صيرورتها أم ولد بذلك (1).
ولو وطئها فولدت ولدا حرا - كما إذا وطئها شبهة - ثم ملكها، فالمشهور أيضا عدم صيرورتها أم ولد (2)، ولكن قوى الشيخ في المبسوط صيرورتها أم ولد (3)، وتبعه ابن حمزة (4).
ولو تزوج أمة غيره، واشترط مولاها أن يكون الولد ملكا له، ثم ملكها، فإنها لا تصير أم ولد بذلك على المشهور (5)، وبه قال الشيخ في المبسوط أيضا (6)، لكن قال في الخلاف بصيرورتها أم ولد (7)، وتبعه ابن حمزة أيضا (8).
الأحكام:
للاستيلاد بالمعنى الثاني - أي استيلاد الأمة - أحكام كثيرة سوف نتعرض لها في عنوان " أم ولد "