أحد من المصلين إليه، بل يستحب مطلقا، للعموم " (1).
وقال صاحب الجواهر - بعد ما ذكر مثل ذلك -: " ولا ينافيه النهي عن الإسراف... " (2).
ولعله لأن إضاءة المسجد نفسها مطلوبة شرعا، فإذا كان كذلك فلا يعد إسرافا.
الإسراف في الفراش:
الفراش كغيره مما يحتاج إليه الإنسان ينبغي أن يقتصر فيه على الحد الوسط والمقدار اللازم المطابق لشأنه، وتجاوز ذلك مذموم. وتدل عليه روايات عديدة، منها:
1 - ما رواه حماد بن عيسى، قال: " نظر أبو عبد الله (عليه السلام) إلى فراش في دار رجل، فقال: فراش للرجل، وفراش لأهله، وفراش لضيفه، وفراش للشيطان " (3).
وفي رواية أخرى: " والفراش الرابع للشيطان " (4).
وروى مثلها عن جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5).
ومعنى الرواية: أن للإنسان أن يصنع فراشا لنفسه، وفراشا لأهله - بما فيهم الزوجة والأولاد من البنات والبنين، فلكل واحد منهم فراش مطابق لشأنه - وفراشا لضيفه، فإن كان ضيوفه كثيرين فيحتاج إلى فرش كثير، وإن كانوا قليلين فيحتاج إلى فرش قليل. فالرواية تشير إلى نوع الفرش بما يطابق شأن الإنسان، وليس معناها أن لا يتخذ إلا فردا واحدا من الفرش لأهله، وفردا واحدا لضيفه، فإن إرادة ذلك غير معقولة.
هذا من ناحية الكثرة، وأما من ناحية الكيفية، فلا مانع من التنوع فيه إذا كان مطابقا لشأن الإنسان، أو قامت الزوجة بذلك من مالها. ويدل عليه:
1 - ما رواه عبد الله بن عطاء، قال:
" دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فرأيت في منزله بسطا ووسائد وأنماطا ومرافق، فقلت: ما هذا؟ فقال:
متاع المرأة " (1).
2 - ما رواه الحسن الزيات، قال: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) في بيت منجد (2)، ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه قميص غليظ، فقال: الذي رأيته ليس بيتي، إنما هو بيت المرأة، وكان أمس يومها " (3).