إرادة الثنوي والوثني ونحوهم، لا مطلق من صح توصيفه بالإشراك ببعض الاعتبارات، وإلا فصدق المشرك على المرائي أوضح من صدقه على اليهود بواسطة قولهم: عزير ابن الله، وقد أطلق عليه المشرك في جملة من الأخبار مع أنه لا يعمه الإطلاق قطعا... " (1).
وقال السيد الحكيم: " إن نسبة الإشراك إليهم ليست على الحقيقة، فإن ذلك خلاف الآيات والروايات، وخلاف المفهوم منها عند المتشرعة والعرف، فيتعين حمله على التجوز في الإسناد... " (2).
وقال السيد الخوئي ما حاصله: أن للشرك مراتب متعددة، ومرتبة خاصة منها تقابل أهل الكتاب، فظاهر الآيات الواردة في بيان أحكام الكفر والشرك: أن لكل من المشرك وأهل الكتاب أحكاما تخصه (3).
وهذا هو الظاهر من الإمام الخميني (4).
ثالثا - الإشراك بمعنى الرياء:
أطلق الشرك على الرياء في الروايات كثيرا، من جملتها ما ورد في تفسير قوله تعالى: * (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) * (1)، فقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسيرها أنه قال: " الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه... " (2).
وعنه (عليه السلام) أيضا في تفسيرها، قال: " من صلى أو صام أو أعتق أو حج يريد محمدة الناس، فقد اشترك (3) في عمله، وهو مشرك مغفور (4) " (5).
وعنه (عليه السلام): " كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله " (6).
الأحكام:
نتكلم هنا عن حكم الإشراك بالمعنى الأول، وهو الإشراك في الذات وفي العبادة، وأما المعنى الثاني والثالث وهما إشراك أهل الكتاب والرياء فسوف نتكلم عنهما في الموضع المناسب، وهو العنوانان " أهل الكتاب " و " رياء " إن شاء الله تعالى.