والمنبت: هو الذي انقطع به الطريق (1).
والظهر: ظهر الدابة، كناية عن الدابة نفسها (2).
فشبه (صلى الله عليه وآله) من يتوغل في الدين بغير رفق، بالراكب الذي انقطع به الطريق ويذهب هنا وهنا ويتعب نفسه من دون أن يصل إلى النتيجة المطلوبة، لأنه لا يعرف الطريق الصحيح.
3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " مر بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة، فرآني وأنا أتصاب عرقا. فقال لي:
يا جعفر، يا بني إن الله إذا أحب عبدا أدخله الجنة ورضي عنه باليسير " (3).
إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب (4).
الإسراف في الإنفاق:
الإنفاق تارة يكون فرضا وتارة ندبا.
والفرض منه، تارة يكون محددا كالزكاة والخمس ونحوهما، وتارة لا يكون كذلك، بل موكولا إلى العرف، مثل الإنفاق على الزوجة والأولاد وسائر واجبي النفقة.
فالكلام إذن يقع في موارد ثلاثة:
أولا - الإسراف في الانفاقات الواجبة المحددة:
المعروف أن الإسراف في هذه الموارد لا معنى له، لأنه بعد تحديد المقدار الذي ينبغي دفعه في كل من الزكاة والخمس، فإن دفع المقدار المحدد، فلم يتجاوز المحدود كي يصدق الإسراف، وإن جاوزه لم يكن من الواجب، فإن دفعه بنية الوجوب كان تشريعا محرما، وإن دفعه بنية الندب كان من الإنفاق المندوب، وسوف يأتي حكمه.
وقد ورد عنهم (عليهم السلام) - كما قيل -: أن المراد من قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (1)، ليس هو الزكاة الواجبة، لأنه قال تعالى بعد ذلك:
* (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) * (2).
وقال السيد المرتضى - بعد أن أورد هذا المعنى عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) -: " وهذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر، والزكاة مقدرة " (3).
نعم هناك جوانب أخرى في الإنفاقات