أصل حجيتها أو في مقدارها وكيفيتها.
3 - نذكر فيما يلي عناوين أهم الأصول، مع الإشارة إلى معانيها وإلى بعض مصادرها إجمالا، ونحيل التفصيل على الموضع المناسب.
عناوين الأصول العامة:
الأصول التي ترد على ألسنة الفقهاء والأصوليين كثيرة جدا، لعلها تبلغ العشرات، ولكن كثيرا منها أصول فرعية، أما الأصلية فهي أقل، وفيما يلي نذكر أهمها:
1 - أصالة الإباحة:
مفادها: أن الأصل في الأشياء من حيث الحكم التكليفي هو الإباحة (1)، وقد تقدم الكلام عنها في عنوان " إباحة ".
2 - أصالة الاحتياط:
مفادها: أن الأصل في موارد الشبهة وعدم وضوح الحكم الشرعي هو الاحتياط، وتقدم الكلام عنها في عنوان " احتياط ". وربما يعبر عنها ب: " أصالة الاشتغال " (2).
3 - أصالة الاشتراك:
تعني: أن الأصل اشتراك المكلفين - سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، رجالا أو نساء، أحرارا أو عبيدا - في التكليف إلا ما دل الدليل على خلافه (1)، وتقدم الكلام عنها في قاعدة الاشتراك تحت عنوان " اشتراك ".
4 - أصالة الاشتغال:
أي: لو اشتغلت ذمة المكلف بتكليف، ثم شك في ارتفاع التكليف وفراغ ذمته بإتيان التكليف ونحوه، فالأصل بقاء اشتغال ذمته بذلك التكليف (2) حتى يعلم بفراغها، وتقدم الكلام عنها في العنوانين " احتياط " و " اشتغال ".
5 - أصالة الإطلاق:
أي: أن الأصل في الواجب أن يكون مطلقا لا مقيدا، فلو شككنا في كون واجب مقيدا أو لا؟
فأصالة الإطلاق تثبت كونه مطلقا غير مقيد (3).
راجع: إطلاق.
6 - أصالة البراءة:
تعني أن الأصل براءة الذمة من التكليف عند الشك في وجوده، كما لو شك المكلف في وجوب دفع مال سوى الخمس والزكاة، فالأصل