في الذخيرة عن جماعة من الأصحاب (1)، والظاهر أنه لا تشترط الخصوصية به، بل إذا كان وقفا على محصور هو منهم كان كافيا أيضا.
ج: هل يجب التتابع والتوالي في الأشهر؟
قال في الذخيرة: الظاهر لا، ونسبه إلى جماعة (2)، وممن نفاه الفاضل والشهيدان (3)، للعموم، وأصالة عدم الاشتراط.
وعن ظاهر المعتبر اعتباره (4)، وقواه بعض الأجلة قال: لأنه المتبادر، والعموم الذي ادعوه ممنوع.
أقول: وهو الأظهر عندي في تحقق الوطن الشرعي، للتبادر الذي ادعاه كما مرت إليه الإشارة (5)، ولا أقل في الشك في صدق ستة أشهر بالمتفرقة سيما في خلال السنين المتكثرة، فلا يعلم ترتب ما يترتب عليه من الحكم.
د: اللازم في صدق إقامة الستة أشهر المتوالية الإقامة العرفية، فلا يضر الخروج في بعض الأيام إلى حدود البلد، بل لا يبعد عدم الضرر في الخروج إلى أكثر منها مع العود سريعا بحيث لا يضر في تحقق الإقامة، وتأتي زيادة تحقيق له في بيان معنى إقامة العشرة.
ه: لا تشترط الإقامة في الستة أشهر في خصوص المنزل، بل تكفي الإقامة في بلده، لأنه معنى الإقامة في المنزل شرعا، إلا أن لا يدخل المنزل أصلا أو في الأغلب، فإنه يشك في الصدق حينئذ فيرجع إلى الأصل.
و: هل يشترط في الإقامة في ستة أشهر كون هذه المدة كلها مما يتم فيه الصلاة لأجل الإقامة؟