ثالثا - يراجعه مرة أخرى فيرى أنه يعتبر الظهورات حجة بين المتكلم والمخاطب.
رابعا - ويأتي في ذهنه سؤال وهو: أنه قد تكون ظهورات القرآن الكريم مستثناة من سائر الظهورات فلا تكون حجة إلا لمن يفهم معاني القرآن كلها؟
خامسا - يراجع الروايات - أي السنة الشريفة - فيرى أنها تدل على حجية ظهورات الكتاب.
سادسا - ثم يتساءل ما هو الدليل على حجية السنة والخبر الدال على حجية ظهورات الكتاب؟
سابعا - يراجع علم الأصول ليثبت لديه حجية السنة بصورة عامة إذا كان ناقل السنة موثقا.
ثامنا - ويراجع علم الرجال ليثبت لديه كون الراوي للخبر الدال على حجية ظهورات الكتاب موثقا.
تاسعا - وبعد هذه المقدمات ومقدمات أخرى كالرجوع إلى اللغة لمعرفة مفاهيم المفردات يستنبط وجوب الصلاة.
وهذه المقدمات بعضها يتكفلها الحديث، مثل المقدمة الخامسة، وبعضها علم الرجال، مثل المقدمة الثامنة، وبعضها علم اللغة كالمذكور في المقدمة التاسعة، وبعضها الآخر في علم الأصول، وهي أكثرها مثل: دلالة الأمر على الوجوب، وحجية الظهورات بصورة عامة وظهورات الكتاب بصورة خاصة، وحجية السنة ونحوها.
تعريف علم الأصول:
وبعد التمهيد المتقدم يتضح المراد من علم الأصول إجمالا، وهو أنه يشتمل على قواعد تساعد في استنباط الحكم الشرعي أو ما هو حجة بين العبد ومولاه.
هذا، وقد ذكروا تعريفات لعلم الأصول لا تخلو من مناقشات، نذكر أهمها من دون تعرض للمناقشات إلا بعضا منها:
1 - كان التعريف السائد قبل صاحب الكفاية هو أنه: " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية " (1).
ومن جملة الإيرادات التي أوردت عليه هو عدم شموله لمثل الأصول العملية، لأن مؤداها ليس حكما شرعيا، بل وظيفة عملية تكون منجزة ومعذرة بين العبد ومولاه.
2 - ولرفع هذا الإيراد وغيره عرفه صاحب الكفاية بأنه: " صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل " (2).
فإن قوله: " التي ينتهى إليها في مقام العمل " إشارة إلى الأصول العملية.
3 - وعرفه المحقق النائيني بأنه: " العلم