وصرح صاحب الجواهر في مواضع أخر بتعميم الحكم للمسكر منه وغير المسكر (1).
والحاصل من كل ما تقدم في البحث عن تقييد الحرمة بالغليان والإسكار: أن الأكثر أطلقوا الحكم بالتحريم، ولم يقيدوه لا بالغليان ولا النشيش ولا الإسكار (2)، بل صرح بعضهم بشمول الحكم وإن لم يكن مسكرا (3).
نعم، أحاله بعضهم على العرف، كالمحقق الأردبيلي (1)، وصاحب المدارك (2)، والمحقق السبزواري (3).
حكم ماء الشعير الطبي:
صرح جملة من الفقهاء: بأن ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء للمعالجة ليس من الفقاع، مثل كاشف الغطاء، وصاحب الجواهر، والسيد اليزدي، والسيد الحكيم، والسيد الخوئي، وغيرهم.
أما كاشف الغطاء، فقد تقدمت عبارته (4)، وأما صاحب الجواهر، فقد قال بعد الكلام عن الفقاع: " وعلى كل حال فليس من المعلوم كونه منه، ما تعارف في زماننا استعمال الأطباء له من ماء الشعير المغلي، والله العالم " (5).
وقال السيد اليزدي: " ماء الشعير الذي