والفرق بينه وبين الإمناء هو: أن الاستمناء يكون بقصد الإنزال، أما الإمناء فيكون مع قصد الإنزال وبدونه، ولذلك يكون الإمناء أعم من الاستمناء، لكن الأغلب يستعمل الفقهاء مصطلح الإمناء في ما لا يقترن بالقصد (1).
وقد يعبر عن الاستمناء في كلمات الفقهاء بالخضخضة أيضا.
الأحكام:
أولا - الحكم التكليفي للاستمناء:
ادعي الإجماع على حرمة الاستمناء (2)، وقد عده بعضهم من الكبائر (3)، لما ورد من النهي الشديد عنه، فقد روي أنه: " سئل الصادق (عليه السلام) عن الخضخضة، فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه. ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه. فقال السائل: فبين لي يا بن رسول الله من كتاب الله فيه، فقال: قول الله: * (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (4) وهو مما وراء ذلك. فقال الرجل: أيما أكبر؟ الزنا أو هي؟ فقال:
هو ذنب عظيم... " (1).
وعن أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم:
الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره " (2).
اختلاف الحكم باختلاف وسائل الاستمناء:
الاستمناء تارة يكون بملامسة شئ للذكر، أو بملامسة بدن رجل أو امرأة لبدن رجل آخر أو امرأة أخرى، وتارة برؤية منظر مهيج مثير للشهوة، أو بسماع ما يثير الشهوة.
والاستمناء أكثر ما يتحقق بالأول - بل يظهر من بعضهم اختصاصه باليد، كما سيأتي في بحث العقوبة - أما غيره، فالغالب أنه يتحقق به إنزال المني من دون قصد - وهو الذي يعبر عنه بالإمناء غالبا - لكن لا يبعد أن يقصد الملامس أو المستمع أو الناظر الإنزال أيضا.
والأول تارة يكون مع غير الزوجة، وتارة معها.