وقال الشهيد الأول: " ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي انعقاده عمرة مفردة. ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل انعقادها مفردة أيضا " (1).
وممن يرى عدم الانعقاد أو استشكل فيه:
الشهيد الثاني (2) وصاحب المدارك (3)، والفاضل الأصفهاني (4)، وهو الظاهر من السيد الحكيم (5) والسيد الخوئي (6)، إلا أن الأخير قال: " نعم، لا بأس بذلك رجاء ويأتي بطواف النساء "، أي لا بأس بجعل الإحرام إحراما للعمرة المفردة رجاء للمطلوبية، ويأتي بطواف النساء، لأن العمرة المفردة تحتاج إليه.
مظان البحث:
أكثر ما يبحث عن الموضوع في أول كتاب الحج عند بيان أقسام الحج، وفي آخره عند الكلام عن العمرة المفردة، وبمناسبات مختلفة في الأثناء.
الأشهر الحرم لغة:
الأشهر: جمع شهر، وقد تقدم معناه في أشهر الحج.
والحرم: جمع حرام.
والأشهر الحرم: هي الأشهر التي حرم العرب القتال فيها، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب (1). وذلك مما تمسكوا به من ملة إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) (2).
ولما كان العرب أصحاب غارات وحروب، وكان يصعب عليهم إيقاف القتال ثلاثة أشهر متصلة فكانوا يؤخرون شهرا منها، فكانوا يؤخرون غالبا شهر المحرم إلى صفر، فيستحلون القتال في المحرم ويحرمونه في صفر، وهو الذي كانوا يعبرون عنه بالنسئ (3)، لكن حرمه الإسلام في قوله تعالى: