ولا كذا إذا استبان القدرة * فلينتقل إلى العلو مره (1) وصرح به صاحب الجواهر (2) أيضا، وهو أمر واضح وإن لم يشر إليه إلا بعضهم.
ركوع المضطجع وسجوده:
المعروف بين الأصحاب: أن المضطجع إذا لم يتمكن من الركوع والسجود يومي برأسه لهما، لكن يكون إيماؤه للسجود أكثر من الركوع.
وإن لم يتمكن من الإيماء، يغمض عينيه، فيغمضهما للركوع والسجود ويفتحهما للرفع منهما، لكن قال بعضهم: " يكون التغميض للسجود أكثر من الركوع " (3).
وخص بعضهم الإيماء بالمضطجع وتغميض العينين بالمستلقي جمودا على ظاهر النص (4).
وفي وجوب وضع شئ على الجبهة في السجود قولان (5).
راجع تفصيل ذلك كله في العنوانين:
" ركوع "، و " سجود ".
رفع المضطجع يديه للتكبير:
يستحب للمضطجع أن يرفع يديه للتكبير كغيره، فإن استحبابه عام يشمل جميع تكبيرات الصلاة لجميع المصلين، قال العلامة: " لو صلى قاعدا أو مضطجعا رفع يديه، وبه قال الشافعي، لأن القعود ناب مناب القيام " (1)، وقال الشهيد الأول:
" ورفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع والمستلقي " (2).
إتيان النوافل اضطجاعا:
لا إشكال في جواز إتيان النافلة حالة الاضطجاع مع عدم القدرة على الجلوس، وإنما الإشكال في جوازه مع القدرة، وفيه أقوال:
الأول - الجواز، استقربه العلامة في النهاية (3)، وقواه ولده في الإيضاح (4)، ولم يستبعده الشهيد الثاني في المسالك (5)، ومال إليه السيد العاملي (6)، وصاحب الجواهر (7)، والهمداني (8).