7 - استمهال الزوج في الظهار:
لو ظاهر الزوج من زوجته - بأن قال لها:
أنت علي كظهر أمي - فإن صبرت الزوجة على ترك الزوج لوطئها، فلا اعتراض، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم، فيخير الحاكم الزوج بين التكفير والرجوع إلى زوجته وبين الطلاق، ويمهله للتفكر في ذلك ثلاثة أشهر، فإن اختار أحد الأمرين فهو وإلا ضيق عليه حتى يختار (1).
راجع: ظهار.
8 - إمهال الزوج العنين:
إذا ثبتت إصابة الزوج بالعنن - وهو عدم قدرته على الجماع لعدم انتشار الآلة - فإن صبرت الزوجة على ذلك عالمة بالموضوع والحكم راضية به، فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أمهل الزوج سنة من حين المرافعة، فإن واقعها - أو واقع غيرها - فلا خيار للزوجة في الفسخ، لعدم ثبوت إصابته بالعنن، وإلا كان لها الفسخ (2).
راجع: عيب، عنن.
ثانيا - الاستمهال في العقوبات:
الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير، لما ورد عن علي (عليه السلام): " ليس في الحدود نظر ساعة " (1).
لكن خرج عن ذلك ما قام الدليل على جواز الإمهال فيه، ومن ذلك:
1 - إمهال المرتد:
يمهل المرتد - الملي - المدة التي يمكن فيها الرجوع إلى الإسلام.
ولو ادعى الشبهة واستمهل لرفعها فهل يمهل أو لا؟ فيه وجهان. وقد تقدم تفصيل ذلك في عنوان " ارتداد " فراجع.
2 - إمهال المريض حتى يبرأ:
يمهل المريض المحكوم عليه بالجلد - لا بالرجم - حتى يبرأ توقيا من سراية المرض إلى جميع بدنه مع عدم مصلحة في التقديم وإلا فيضرب بالضغث، وهو هنا: القبضة من القضبان، المشتملة على العدد اللازم (2).
3 - إمهال من وجب عليه حدان أو قصاصان:
من وجب عليه الجلد والرجم قدم الجلد على الرجم جمعا بين الحدين، وهل يترك بعد الجلد ويمهل ثم يرجم أو لا؟ فيه قولان (3).