الأول - عدم الجواز، ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط (1) والخلاف (2).
الثاني - الجواز، ذهب إليه الشيخ في النهاية (3)، ووافقه الأكثر، مثل ابن إدريس (4)، والمحقق (5)، والعلامة (6)، وولده (7)، والشهيد الأول (8)، والشهيد الثاني (9)، والأردبيلي (10)، والسبزواري (11)، والإصفهاني (12)، وصاحب الجواهر (13)، وغيرهم، لصدق الاضطرار، فتشمله العمومات والإطلاقات المجوزة للمحرمات حال الاضطرار.
وخص بعض هؤلاء الجواز بصورة الخوف على النفس لا ما دونه.
التداوي بالمسكر:
اختلف الفقهاء في جواز التداوي بالمسكر أو بما اختلط معه، على أقوال:
الأول - عدم الجواز، ذهب إليه الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، والمحقق (3) - لكن استثنى ضرورة التداوي به للعين - والعلامة في الإرشاد (4)، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور (5)، والسبزواري إلى الأشهر (6)، والإصفهاني إلى الأكثر (7).
ومستند هؤلاء إطلاقات وعمومات تحريم المسكر مضافا إلى ما ورد من النهي عن التداوي به بالخصوص، مثل ما رواه الحلبي، قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله، ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير... " (8).
وعدة روايات أخرى بهذا المضمون.
الثاني - الجواز، ذهب إليه القاضي ابن