لكن لم يستبعد صاحب العناوين جريان القاعدة في هذه الموارد وأمثالها بعد أن استشكل فيها (1).
3 - أسباب الملك:
مثل الحيازة والإحياء والإرث والعقود المملكة، كالبيع والوقف والوصية والصدقة ونحوها.
فلو تملك الكافر شيئا بأحد الأسباب المتقدمة ثم أسلم، فهل تشمله القاعدة أو لا؟
إن كان المراد من شمول القاعدة لهذه الموارد هو الالتزام ببطلان هذه الأسباب وعدم تأثيرها حال الكفر، وتأثيرها حال الإسلام فقط، فالترجيح للقول بعدم الشمول، لأنه لم يعهد من النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أبطل ملكية أحد بعد إسلامه لما ملكه حال كفره بأحد الأسباب المتقدمة.
وإن كان المراد: أن الإسلام لا ينظر إلى كيفية تملك الكافر، فإذا أسلم يقره على ملكيته للأشياء من دون التفات إلى كيفية تملكه لها، فالترجيح للقول بالشمول، للسبب المتقدم، ولأن الآية والحديثين واردان مورد الامتنان على العباد، والقول بترتيب الأثر على أسباب الملك حال الكفر موافق للامتنان (2).
4 - النكاح والطلاق:
إذا أسلم الكافر هو وزوجته، فالإسلام يقر نكاحهما إلا أن يكون مانع مثل كون الزوجات أكثر من أربع، فيختار أربعا ويطلق سراح الباقي منهن، أو غير ذلك من الأسباب.
وبناء على ذلك لا يهدم الإسلام النكاح الواقع حال الكفر إلا لعوارض خاصة.
وأما الطلاق، فإن كانت الفرقة حاصلة حال الكفر وكانت باقية ولم يحصل رجوع ونحوه، فالفرقة معترف بها بعد الإسلام.
وأما لو طلق مرة ثم رجع ثم أسلم ثم طلق، فهل يحتسب تطليقة واحدة أم تطليقتين؟
مقتضى رواية البحار عدم الاعتناء بالتطليقة الواقعة حال الكفر (1).
5 - القصاص والديات:
قال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق -: " ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به، لعدم المساواة، وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية " (2).
وعدم الاقتصاص من جهة عدم التكافؤ في الدين بين الجاني والمجني عليه، إذ لا يقتص من المسلم للكافر، وأما لو فرضنا أنهما أسلما