وعلله: بأنه " بعد إطلاق الأدلة وعمومها بحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فيتحقق الاضطرار الذي هو عنوان الرخصة ".
الثالث - التخيير، ذهب إليه النراقي (1).
واكتفى بعضهم بذكر الأوجه الثلاثة من دون ترجيح، كالشهيد الثاني (2)، والسبزواري (3)، والإصفهاني (4).
وكثير ممن تقدم جعل حكم الممتنع عن دفع طعامه للمضطر الواجد للميتة حكم الغائب، فجعلهما من واد واحد.
لو لم يجد غير ميتة الآدمي:
إذا لم يجد المضطر غير ميتة الآدمي جاز له الأكل منها، لأن إطلاق جواز أكل الميتة عند الاضطرار يشمل ميتة الآدمي أيضا، مضافا إلى أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت (5).
لو لم يجد غير الإنسان الحي:
وإذا لم يجد غير الإنسان الحي، فهل يجوز له قتله لسد رمقه به، أو لا؟ فيه تفصيل:
فإن كان الإنسان الحي محقون الدم وإن كان كافرا ذميا، فلا يجوز، لعدم جواز حفظ النفس بإتلاف نفس أخرى وإهلاكها، ولذا لم تشرع التقية في الدماء.
وإذا كان مهدور الدم: كالحربي والمرتد الفطري، ونحوهما، فقد صرحوا بجواز قتله والأكل من لحمه، وإن لم يجز لغير الحاكم قتله حال الاختيار (1).
لو لم يجد غير نفسه:
لو لم يجد المضطر غير نفسه، فإن أمن على نفسه من قطع بعض بدنه - كقطعة يسيرة من فخذه - جاز له القطع.
وإن علم بسراية الضرر من ذلك إلى نفسه بحيث يؤدي إلى هلاكه فلا يجوز القطع.
وإن احتمل الأمرين، ففيه وجهان: الجواز وعدمه (2).
لو لم يجد المضطر غير المسكر:
إذا لم يجد المضطر - لرفع اضطراره - غير المسكر، فهل يجوز له شربه أو لا؟ فيه قولان: