وممن صرح بالإلحاق المحقق الأردبيلي (1).
وفصل السيد اليزدي بين ما إذا كان الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب، فألحق الجاهل بالظان، وبين ما إذا كان أكثر من ذلك، فحكم بوجوب الإعادة والقضاء على الجاهل، لكن حكم بوجوب الإعادة في الوقت فقط على من صلى إلى المشرق أو المغرب أو صلى مستدبرا للقبلة مخطئا وإن احتاط في الأخير فأوجب القضاء فيه أيضا (2).
وفصل السيدان الحكيم (3) والخوئي (4) بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع، فألحقا الثاني بالظان دون الأول حيث حكما عليه بالإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
المورد الثاني مما يجب فيه الاستقبال - حال الاحتضار:
يجب على المكلفين - وجوبا كفائيا - توجيه المحتضر المسلم نحو القبلة، بأن يجعل على قفاه وتمد رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس لكان متوجها نحوها (1). هذا على المشهور، وفيه قول بالاستحباب.
وقد مر تفصيل ذلك في عنوان " احتضار "، فراجع.
المورد الثالث - عند الصلاة على الميت:
يجب أن يجعل الميت المسلم نحو القبلة عند الصلاة عليه، بأن يكون مستلقيا، ورأسه إلى يمين المصلي حينما يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره، وبعبارة أخرى يكون رأس الميت نحو المغرب، ورجلاه نحو المشرق إذا كانت القبلة في ذلك المكان في طرف الجنوب، وأما إذا كانت في طرف الشمال - كما في الأماكن الواقعة جنوب مكة - فيكون رأس الميت نحو المشرق، ورجلاه نحو المغرب (2)، وهكذا.
راجع: صلاة الميت.
المورد الرابع - وضع الميت حال الدفن:
المعروف بين الفقهاء وجوب جعل الميت المسلم في القبر مستقبل القبلة (3)، بأن يكون مضطجعا على جانبه الأيمن، رأسه إلى المغرب،