الرجل (1).
2 - إسفار وجهها في الإحرام:
صرح الفقهاء: بأنه لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بالنقاب ونحوه، بل عليها أن تسفر عن وجهها، وادعي عليه الإجماع مستفيضا (2).
راجع: إحرام / السادس عشر.
3 - إسفار وجهها عند الشهادة:
يجب أن يكون مستند الشهادة العلم أو ما يقوم مقامه من الحجج الشرعية كالبينة ونحوها، فإذا أراد شخص أن يشهد على امرأة - سواء عند تحمل الشهادة أو أدائها - فلا بد من أن يحصل له العلم بأنها فلانة أو تقوم البينة على ذلك. ويحصل العلم بها إما بسماع صوتها إذا كان يعرف صوتها أو بالإسفار عن وجهها ورؤيتها.
قال الشيخ في النهاية: " وإذا شهد على امرأة وكان يعرفها بعينها، جاز له أن يشهد عليها وإن لم ير وجهها، فإن شك في حالها لم يجز له أن يشهد إلا بعد أن تسفر عن وجهها ويتبينها بصفتها، فإن عرفها من يثق به جاز له أن يشهد وإن لم تسفر أيضا عن وجهها. غير أن الأحوط ما قدمناه " (1).
وبهذا المضمون قال غيره ممن تعرض للموضوع إجمالا (2).
مظان البحث:
1 - كتاب الصلاة:
أ - مواقيت الصلاة: وقت صلاة الفجر ونافلته.
ب - لباس المصلي: وجوب الستر في الصلاة.
2 - كتاب الحج:
أ - تروك الإحرام.
ب - الوقوف بالمشعر.
3 - كتاب الإجارة: تعيين المنفعة ومدة الإجارة، ويبحث فيه أحيانا بالمناسبة عن مقدار الليل والنهار.
4 - كتاب الشهادة: اشتراط العلم في مستند الشهادة.
5 - كتاب القضاء: الدعوى على المرأة.