وهو الظاهر من الشرائع (1) والقواعد (2).
ب - إنها تكفي مطلقا، لعدم دخل الإشهاد في إثبات شئ في الذمة، بل إنما يفيد في إثبات الحق، وهو أمر آخر.
اختار هذا القول المحقق الكركي (3)، والشهيد الثاني (4)، وصاحب الجواهر (5).
ج - إن تعذر الإشهاد فتكفي نية الرجوع.
وهذا هو الظاهر من العلامة في التذكرة (6)، بل نسبه صاحب الحدائق إلى ظاهر الأصحاب (7).
الإنفاق على العين المرهونة:
حكم الإنفاق على العين المرهونة حكم ما تقدم. قال الشهيد الثاني في المسالك: "... وأما النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم، وإلا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع، وأشهد عليه، ليثبت له استحقاقه... " (8).
ومثله قال المحقق الثاني في جامع المقاصد (1).
وهذه التفاصيل تجري في مواطن عديدة، منها: الإنفاق على الإنسان اللقيط، والحيوان الضال، ونحوهما.
الإشهاد على دفع الحق:
لا إشكال في وجوب دفع حق الغير عند المطالبة، سواء كان ماليا أو لا، والمعروف أن الوجوب فوري، وبناء على ذلك يجب على من في يده أو ذمته حق لغيره أن يتخلص منه، ويدفعه إلى صاحبه.
ولكن هل يجوز له تأخير الدفع إلى أن يشهد عليه، تجنبا لتبعات عدم الإشهاد، مثل إنكار الدفع، أم لا؟ فيه أقوال:
الأول - أن له الامتناع عن الدفع حتى يشهد.
ذهب إلى هذا القول المحقق (2) ومن تأخر عنه، على ما نقله صاحب الجواهر (3).
الثاني - التفصيل بين ما يقبل قوله في الرد، كالوديعة، وما لا يقبل كالعارية (4)، فيجوز تأخير