ولم يشترطه في مثل الضيعة ونحوها، وقد تقدم أن الملاك عنده هو ملك المنزل، لا مطلق الملك (1).
السابع - صرح بعض الفقهاء: بأنه لا يشترط في الوطن الشرعي البقاء ستة أشهر على التوالي، بل تكفي ستة ملفقة، وممن صرح بذلك العلامة (2)، والشهيدان (3)، والمحقق الأردبيلي (4)، وصاحب الذخيرة - ونسبه إلى جماعة (5) - وصاحب الحدائق (6).
واشترطه بعض آخر من قبيل: الفاضل النراقي - واستظهره من المحقق في المعتبر، ونقل تقويته عن بعض الأجلة (7) - والسيد الخوئي (8)، ويظهر من صاحب الجواهر الميل إليه (9)، لتبادر ذلك من الاستيطان.
الثامن - اشترط بعضهم أن تكون الصلاة في الأشهر الستة بنية الإقامة، لأنه المتبادر من قوله (عليه السلام): " منزل يقيم فيه ستة أشهر " (1) فلا يكفي الاتمام لأجل البقاء ثلاثين يوما مترددا، أو لكونه كثير السفر، أو عاصيا بسفره.
وممن صرح بذلك: الشهيد الثاني (2)، وصاحب الحدائق (3)، ونسبه صاحب الذخيرة إلى جماعة (4).
ونفاه المحقق الأردبيلي (5)، والفاضل النراقي - بالنسبة إلى ستة الأشهر الماضية (6) - وربما يظهر من صاحب الجواهر (7).
التاسع - اشترط الشهيد الأول - في البيان - أن تكون الإقامة للدوام، فلو نوى الإقامة لا على الدوام لم يتحقق الاستيطان الشرعي. قال: " ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم، أو متجر، أو استيطانا محدودا، فلا حكم له وإن طالت المدة " (8).