يقصد الصيد فلا تحرم الإشارة إليه (1).
والدلالة أعم من الإشارة، لأن الإشارة تكون بالأعضاء فقط، كالعين واليد والرأس ونحوها، والدلالة تكون بهذه وبغيرها، كالكتابة والقول ونحوهما (2).
7 - تعيين المبيع والعين المستأجرة بالإشارة:
يجب تعيين المبيع، فإن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلا بد من تعيينه بالكيل أو الوزن أو العدد، ولا تكفي المشاهدة والإشارة إليه. ولو لم يكن كذلك جاز تعيينه بالإشارة إجمالا كأن يقول:
" بعتك هذه الدار، أو هذا الكتاب، أو هذا الثوب بكذا " ونحو ذلك (3).
ويجوز أيضا تعيين العين المستأجرة بالإشارة - في بعض الموارد - كأن يقول: " آجرتك هذه الدار، أو هذه السيارة، أو هذه الدابة بكذا " (4).
وكذا يجوز تعيين العمل المستأجر عليه بالإشارة إجمالا كأن يقول: " آجرتك على حفر هذه الأرض، أو كري هذا النهر بكذا " (5).
ولو توقف رفع الجهالة والغرر - في الموردين المتقدمين - على بيان زائد، فلا بد منه، ولا تكفي الإشارة حينئذ.
وأما الثمن في الإجارة فإن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلا تكفي الإشارة، كما تقدم في البيع، نعم تكفي فيما لم يكن كذلك، كأن يقول:
" آجرتك على كذا بهذا الثوب " مثلا (1).
8 - تعيين المعقودة والمطلقة بالإشارة:
يجب تعيين المعقودة في عقد النكاح، ويكفي تعيينها بالإشارة، فيقول الولي مثلا: " أنكحتك هذه بمهر كذا " (2).
وكذا يجب تعيين المطلقة في صيغة الطلاق، فإن كان له عدة زوجات وأشار إلى واحدة وقال:
" هذه طالق "، صح الطلاق (3).
وهذا الأمر سار في غير هذين الموردين أيضا، كاللعان (4).
9 - إشارة القاضي إلى الخصوم:
ذكر الفقهاء: أنه ينبغي للقاضي أن يساوي بين الخصوم في كل شئ حتى في النظر والإشارة، فقد ورد عن علي (عليه السلام) أنه قال: " من ابتلي بالقضاء