لأنه استعمال شائع مشهور " (1).
لكن موافقته للعلامة في نتيجة المسألة لا تمنع من أن يرى أن الإضافة في حد نفسها تفيد الملك وإنما يرفع اليد عنها بقرينة. وعلى كل حال فإن كلامه مجمل من هذه الجهة.
وقوى الشهيد الثاني قول العلامة صريحا هنا (2).
وكلام صاحب الجواهر هنا مجمل (3) لكن ربما يستفاد من مواضع أخر من كلامه أنه يرى ظهور الإضافة في الاختصاص، حيث قال ضمن استدلاله على ملكية النساء لمهورهن بمجرد العقلا: "... مضافا إلى ظهور قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن) * (4) وغيره مما دل على وجوب دفعه إليهن المقتضي لملكهن، فضلا عن ظهور الإضافة في الاختصاص... " (5).
وكلام غالب الفقهاء مجمل، نعم يحتمل أن يكون مرادهم - غير من صرح بإفادة الإضافة الملك كالشيخ وابن إدريس... - من الاختصاص:
الاختصاص المطلق الذي له فردان: الملك والاختصاص من دون ملك، فتعيين أحدهما يحتاج إلى قرينة معينة (1).
سادسا - الإضافة تفيد العموم:
قال صاحب المعالم: " إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم، مثل: " ضرب زيد " و " أكل عمرو "، وآية ذلك جواز الاستثناء منه، فإنه يصح أن يقال في الآية: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره...) * (2): إلا الأمر الفلاني " (3).
وقال صاحب الوافية - عند عد صيغ العموم -: " ومنها الجمع المعرف باللام، أو الإضافة، والمفرد كذلك عند الأكثر، نقله الآمدي عن الشافعي والأكثر، واختاره هو، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم إلا المنكر لأصل صيغة العموم " (4).
وقال صاحب الجواهر ضمن كلام له:
"... وقد تقرر في الأصول، أن الإضافة حيث لا عهد تفيد العموم... " (5).