والفاضل النراقي (1).
3 - سقوط قضاء العبادات المالية:
المعروف بين الفقهاء سقوط قضاء الزكاة ونحوها من العبادات المالية عن الكافر إذا أسلم، بل ادعى صاحب الجواهر القطع بالسقوط، للسيرة، حيث قال: "... بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي (صلى الله عليه وآله) لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الإسلام، كما أنه لو كان شئ منه لذاع وشاع، كيف والشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه " (2).
لكن توقف صاحب المدارك (3) في السقوط وتبعه بعضهم كالمحقق السبزواري (4)، والفاضل النراقي (5).
ثانيا - الموارد التي لا تشملها القاعدة قطعا:
1 - حقوق الناس:
والمراد منها حقوق الناس المعترف بها في جميع الأديان والأعراف، كالديون وضمان المغصوبات والمتلفات ونحوها، فإن من كان مديونا لشخص آخر أو أتلف ماله ثم أسلم وجب إفراغ ذمته من ذلك كله (1)، إلا إذا كان الدائن أو المتلف منه كافرا حربيا مهدور الدم والمال، فلا يجب.
2 - الحدث:
المعروف بين الفقهاء هو: أن الحدث لا يرتفع بالإسلام، ولذلك يجب على الكافر أن يغتسل من الجنابة إذا أسلم. قال صاحب الجواهر:
"... فلا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوبه عليه بعد الإسلام وعدم صحة الصلاة بدونه، وإن سلمنا عدم وجوبه عليه حال الكفر، فيكون من قبيل وطء الصبي والمجنون (2) ونحوهما، ولعله لما سمعته لم أجد خلافا فيما نحن فيه، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه... " (3).