" الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به " (1).
وغيرها من الروايات الدالة على ذلك.
جواز التضحية عن الغير:
قال جماعة بجواز التضحية عن الغير سواء كان حيا أو ميتا (2)، ولم نعثر على المانع منه، ويدل عليه ما تقدم آنفا، وما ورد من: أنه " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضحي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل سنة بكبش يذبحه ويقول: بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم منك ولك، ويقول: اللهم هذا عن نبيك، ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه " (3).
إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية:
قال المحقق: " ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل " (4).
وعلق عليه صاحب المدارك قائلا: " أما إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية، فيدل عليه روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " يجزيه في الأضحية هديه " (1) وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" يجزئ الهدي عن الأضحية " (2).
وأما استحباب الجمع بينهما، فعلل بما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين. ولا بأس به، وربما كان في لفظ " الإجزاء " الواقع في الروايتين إشعار به " (3).
وبهذا المضمون صرح جملة من الفقهاء (4).
لكن استشكل بعضهم في القول باستحباب الجمع، لأن ما ذكر لا يصح دليلا على الاستحباب، وممن استشكل فيه صاحب الحدائق (5)، والفاضل النراقي (6).