وعلق صاحب الجواهر على الأولوية التي ذكرها صاحب المدارك بقوله: " إلا أنه كما ترى " (1) مشيرا إلى ضعف الأولوية.
وقال السيد الحكيم: " وأولويته من اللمس والتقبيل بشهوة، غير قطعية " (2)، وقد تقدم (3) أنه قائل بالتحريم - في المنهاج - على نحو الاحتياط الوجوبي.
هذا ما عثرنا عليه في كلمات الفقهاء بشأن أثر الاستمناء والإمناء في الاعتكاف من جهة الإفساد وعدمه، وكثير منهم لم يتعرضوا للموضوع أصلا، أو تعرضوا له بصورة مجملة، وأما القضاء والكفارة فسوف نتعرض لهما في موضوع " اعتكاف " إن شاء الله تعالى.
ملاحظة:
تشترك المرأة مع الرجل في كل ما تقدم من الأحكام، لقاعدة الاشتراك (4).
أثر الاستمناء في الحج:
لا إشكال في حرمة الاستمناء على المحرم وإن كان عن طريق الحلال، كاستمنائه بزوجته.
كما لا إشكال في وجوب الكفارة عليه، وهي بدنة، إذا أنزل.
وإنما الإشكال في إفساد الحج بذلك، وفيه أقوال:
الأول - القول بإفساد الحج لو تحقق قبل الوقوف بالمشعر الحرام، كما في الجماع. ذهب إلى هذا القول الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2)، اعتمادا على موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
" قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال:
أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة والحج من قابل " (3).
ومورد السؤال: " محرم عبث بذكره "، وهو مطلق سواء كان بقصد الإمناء أو لا، كما أن الاستمناء - وهو طلب خروج المني - أعم منه، لأنه قد يحصل بالعبث بالذكر وقد يحصل بغيره.
وتبع الشيخ جملة من الفقهاء إلا أن بعضهم اقتصر على تعبير الشيخ - وهو التعبير الوارد في الرواية - وبعضهم عمم الحكم للاستمناء بمعناه العام الشامل للعبث بالذكر وغيره.
فالذين عمموا الحكم أو يظهر منهم ذلك،