وظاهره الميل إلى الحرمة، كما قال في المستمسك (1).
وقال صاحب الحدائق: "... ماء التمر إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، والمشهور - بل كاد أن يكون إجماعا، بل هو إجماع - هو القول بحليته، فإنا لم نقف على قائل بالتحريم ممن تقدمنا من الأصحاب، وإنما حدث القول بذلك في هذه الأعصار المتأخرة، فممن ذهب إليه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني، والمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، على ما يظهر من الوسائل، ثم اشتهر ذلك الآن بين جملة من الفضلاء المعاصرين حتى صنفوا فيه الرسائل... " (2).
ونسبه في الجواهر - إضافة إلى من تقدم - إلى ظاهر كلام الشيخ في التهذيب وظاهر السرائر، والمحدث الجزائري، والأستاذ الأكبر (3).
ثانيا - العصير الزبيبي:
وممن يظهر منه الميل إلى التحريم، المحقق والعلامة - في عبارتهما المتقدمة (4) - ونقله الشهيد عن بعض مشايخه، حيث قال: " ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحل طبيخ الزبيب على الأصح، لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا، وخروجه عن مسمى العنب، وحرمه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين... " (1).
ونسبه صاحب الحدائق إلى جملة من معاصريه (2)، وحكاه في المستمسك عن جماعة من المتأخرين، ثم قال: " واختاره العلامة الطباطبائي في مصابيحه ناسبا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب " (3).
لكن تأمل صاحب الجواهر في نسبة الحرمة إلى المشهور (4).
ومما استند إليه للقول بالتحريم:
الاستصحاب التعليقي، وقد تقدم الكلام فيه تحت عنوان " استصحاب " في الملحق الأصولي، ونقلنا هناك مناقشة أكثر الأصوليين لهذا الاستصحاب، إضافة إلى مناقشة بعضهم في أن يكون مورد الزبيب منه.
وبناء على القول بالحلية يجوز جعل الزبيب في أنواع الأغذية كما صرح به جماعة من الفقهاء.