2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا قال: " من حقر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين، لم يزل الله عز وجل حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه " (1).
3 - وقال الطبرسي ذيل قوله تعالى: * (الله يستهزئ بهم) *: روي عن ابن عباس أنه قال:
يفتح لهم (2) وهم في النار باب من الجنة فيقبلون من النار إليه مسرعين حتى إذا انتهوا إليه سد عليهم فيضحك المؤمنون منهم، فلذلك قال الله عز وجل * (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) * (3).
ثالثا - ما يستثنى من حرمة الاستهزاء بالمؤمنين:
لم أعثر على تصريح للفقهاء في ذلك، نعم لهم كلام في موضوع " السب " و " الغيبة " ربما ينفع المقام.
قال الشيخ الأنصاري عند كلامه عن حرمة السب: " ثم إنه يستثنى من المؤمن، المظاهر بالفسق، لما سيجئ في الغيبة: من أنه لا حرمة له.
وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر، فيشترط بشروطه، أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى - كما في الروضة - الثاني، والأحوط الأول.
ويستثنى منه المبتدع أيضا، لقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا رأيتم أهل [الريب] والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم، [والقول فيهم]، والوقيعة... " (1) " (2).
وقال عند الكلام عن مستثنيات حرمة الغيبة: " أحدهما - ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق، نعم لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم كما لا يحرم لعنه ".
ثم استدل بروايات من قبيل: " إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة " (3)، و " ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه " (4).
ثم صرح: بأنه لا يشترط في الجواز أن يكون