ثم قال: " وإنما تأكد استلام العراقي واليماني لمواظبة النبي (صلى الله عليه وآله) على استلامهما " (1).
ثالثا - استلام المستجار:
والمستجار - كما قيل - جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل، ويسمى:
" الملتزم " أيضا.
وقد وردت روايات كثيرة تؤكد استحباب التزامه واستلامه في الشوط السابع والدعاء عنده (2).
مظان البحث:
اتضح مما تقدم أن موطن البحث لهذا المصطلح هو كتاب الحج في بحث الطواف والسعي.
استلحاق لغة:
من استلحقه، أي ادعاه، والملحق: الدعي الملصق (3).
اصطلاحا:
ادعاء شخص لحوق شخص آخر به نسبا.
فهو مرادف للإقرار بالنسب (1).
الأحكام:
أكثر ما تطرق الفقهاء إلى هذا العنوان في موضوع الإقرار بالنسب وفي موضوع اللقطة عند البحث عن اللقيط. ولذلك نحيل البحث التفصيلي عن هذا العنوان على العناوين: " إقرار "، و " لقيط "، و " نسب "، ونشير هنا إجمالا إلى شروط ثبوت النسب بالاستلحاق.
ذكر الفقهاء لثبوت النسب بالإقرار (الاستلحاق) شروطا، وهي - إضافة إلى الشروط العامة في الإقرار -:
1 - إمكان ذلك النسب المدعى، كالبنوة والأخوة ونحوهما.
2 - عدم ادعاء شخص آخر لتلك العلقة النسبية.
3 - جهل نسب المقر به، فلو كان معلوم النسب لا يصح أن يدعيه شخص آخر.
4 - تصديق المقر به (المستلحق).
هذا في غير الإقرار بالبنوة، وأما فيه: فإن كان المدعى إلحاقه صغيرا، فلا يعتبر تصديقه، وإن