الخبث به. قال الشيخ المفيد: " لا يجوز الطهارة بالمياه المضافة، كماء الباقلاء، وماء الزعفران، وماء الورد، وماء الآس، وماء الأشنان، وأشباه ذلك... " (1).
وكذا قال غيره.
2 - إذا غسل الثوب فوجد فيه الأشنان:
قال السيد اليزدي: " إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقائق الأشنان الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك بتطهيره " (2).
وعلق عليه السيد الحكيم بقوله: " لأنه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب، ولو من الجانب الخالي عنه " (3).
واشترط السيد الخوئي غلبة الماء الطاهر على رطوبتها (4) - أي دقائق الأشنان - وقال في المنهاج:
إن ظاهر الأشنان يطهر مع طهارة الثوب أما باطنه فيتوقف على نفوذ الماء فيه على الوجه المعتبر (5).
3 - غسل الإناء في التعفير بالأشنان:
قال الشيخ الطوسي - في الإناء الذي ولغ فيه الكلب -: " وإذا لم يوجد التراب لغسله، جاز الاقتصار على الماء، وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضا جائزا " (1).
لكن أشكل عليه المحقق في المعتبر - بعد أن علل وجه الجواز بكونه أبلغ في الإنقاء -: بأن استعمال التراب تعبد لا يتعدى منه إلى غيره (2).
وتبعه جماعة مثل المحقق الثاني (3) والفاضل الإصفهاني (4)، وصاحب الحدائق (5) وغيرهم (6).
4 - غسل الميت بالأشنان قبل الغسل:
قال الصدوق في الهداية: "... وقال أبي في رسالته إلي: " ابدأ بيديه فاغسلهما بثلاث حميديات بماء السدر، ثم تلف على يدك اليسرى خرقة، تجعل عليها شيئا من الحرض، وهو الأشنان، وتدخل