أ - عقد النكاح: عدم وجوب الشهادة على العقد.
ب - العدة: النهي عن مواعدة المعتدات سرا.
ج - المهر: لو ذكرا مهرا سرا ومهرا علانية.
د - النفقة: جواز أخذ الزوجة نفقتها سرا لو امتنع الزوج عن دفعها.
7 - كتاب الأيمان: الاستثناء في الحلف / الإسرار في الاستثناء.
8 - كتاب الشهادة:
أ - قضاء الحاكم بعلمه: لو أقر المدعى عليه سرا عند الحاكم.
ب - تزكية الشهود سرا.
9 - كتاب الحدود: اشتراط الأخذ سرا في حد السرقة.
وموارد أخرى بالمناسبة.
إسراف لغة:
ذكروا له عدة معان:
1 - مجاوزة القصد (1)، وهو الحد الوسط، يقال: قصد في الأمر، أي توسط (1).
2 - تعدي الحد (2).
3 - نقيض الاقتصاد (3) وضد القصد (4).
4 - التبذير (5).
5 - أكل ما لا يحل (6).
6 - ما أنفق في غير طاعة الله وإن كان قليلا (7).
7 - الخطأ (8).
8 - الجهل، والسرف: الجاهل (9).
9 - الإغفال، يقال: رجل سرف الفؤاد، أي غافل (10).
10 - الضراوة، وهي العادة، ومنه: " إن للحم سرفا كسرف الخمر " (11).