لأن الوصاية نوع ولاية، وقد تقدم اشتراط الإسلام فيها لو كانت على مسلم (1).
الخامس - النيابة في العبادات:
تقدم أن العبادات يشترط في صحتها الإسلام، وكذا يشترط في النيابة فيها، فينبغي أن يكون النائب والمنوب عنه مسلمين (2) وإن كان لبعضهم كلام في توجيه صحة النيابة عن الكافر، كأن يأتي المسلم بالحج نيابة عن أبيه الكافر (3).
السادس - الأخذ بحق الشفعة (4):
ليس للكافر حق الشفعة على المسلم، نعم له حق الشفعة على مثله - أي الكافر - فلو اشترك مسلم وكافر في دار أو أرض ونحوهما، فباع المسلم حصته لمسلم، فليس للكافر حق الشفعة، نعم لو باعها لكافر، فللكافر الشريك حق الشفعة (5).
السابع - الإحياء:
اشترط بعض الفقهاء الإسلام في صحة التملك بالإحياء، لكن نفاه بعض آخر.
هذا في أرض الإسلام، وأما في أرض الكفر فالسيرة قائمة على معاملة الكفار معاملة الملاك فيما يحيونه (1).
راجع: إحياء.
الثامن - أخذ اللقيط (2):
اشترط المشهور في الملتقط للقيط المسلم ومن بحكمه أن يكون مسلما، لأنه لا سبيل لغير المسلم على المسلم (3).
التاسع - العتق كفارة:
يشترط في من يعتق كفارة أن يكون مسلما، لقوله تعالى: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * (4) والآية وإن كانت في كفارة القتل، إلا أنهم جعلوا الحكم في غيره كذلك أيضا، للاحتياط والإجماع المنقول وبعض النصوص (5).
العاشر - إطعام المساكين من الكفارة:
يشترط في من يطعمون من الكفارات أن يكونوا مسلمين (6).