وصاحب المدارك (1)، وصاحب الذخيرة (2)، والفاضل النراقي (3)، والمحقق الهمداني (4)، والسيد الخوئي (5).
لكن رد بعضهم ذلك: بأن الحقيقة الشرعية وإن لم تكن ثابتة، لكن الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابت، ولذلك جرى استعمال المتشرعة عليه، حتى صار حقيقة عندهم، فيكون المعنى المفهوم لدى المتشرعة هو المراد من اللفظ (6).
ويترتب على نجاسة المشركين نجاسة أسئارهم أيضا.
عدم جواز أخذ الجزية من المشركين:
إنما تؤخذ الجزية ممن يقرون على دينهم، وهم أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، والحق بهم المجوس، للنصوص الواردة فيهم (7).
وبناء على ذلك لا تؤخذ الجزية من المشركين، لأنهم لا يقرون على دينهم، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام، سواء كانوا عربا أو عجما (1).
إعطاء الأمان للمشركين:
يجوز إعطاء الأمان للمشرك إذا طلبه أثناء الحرب (2)، لقوله تعالى: * (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) * (3). فإذا أعطي الأمان فلا يجوز نقضه، فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس (4) به، فأنا من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار " (5)، وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): " ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر " (6). وروى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت له: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): يسعى