الأقوى الاكتفاء بالإشهاد وإن قدر على الحاكم، وفي هذه الصورة يتحد قولهم مع القول الآتي.
الثاني - الإشهاد على التسليم وامتناع المكفول له من تسلم المكفول، وهذا هو القول المعروف بين من تعرض للمسألة.
لكن هل ذلك على نحو الوجوب؟
لعل ظاهر بعض العبارات يومي إلى ذلك، لكن صرح بعضهم بعدم الوجوب، وإنما فائدة الإشهاد إثبات تسليم الكفيل وامتناع المكفول له من تسلمه.
وممن يظهر من عبارته الوجوب الشيخ في المبسوط، حيث قال: "... فإن لم يقبل، أشهد عليه رجلين أنه سلمه إليه وبرئ " (1).
وهكذا جرت عبارات جملة من المتأخرين عنه، مثل ابن إدريس (2)، والعلامة (3)، والشهيد الثاني (4)، ونحوهم.
وممن صرح بعدم وجوب الإشهاد وإنما هو لإسقاط مطالبته مرة ثانية: المحقق الأردبيلي (5)، وصاحب الكفاية (6)، وصاحب الحدائق (7)، والسيد العاملي (1)، وصاحب الجواهر (2).
الإشهاد على الإنفاق على الوديعة:
إذا كانت الوديعة تحتاج إلى المراقبة وصرف المال، مثل العبد، أو الحيوان، أو الشجر، فإما أن يأمر المالك المستودع بصرف المال والإنفاق على الوديعة، أو ينهاه، أو يطلق:
1 - فإن أمره بالإنفاق، أنفق ورجع على المالك.
2 - وإن أطلق، توصل إلى تحصيل الإذن على الإنفاق من المالك أو وكيله.
فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء، أو يستدين في ذمة المالك، أو...
وإن تعذر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه، ورجع على المالك مع نية الرجوع، لأنه لو لم ينو الرجوع يصير متبرعا.
3 - وإن نهى المالك عن الإنفاق فكذلك، لأن نهيه لا يرفع التكليف بحفظ المال المحترم.
وهل تكفي نية الرجوع من دون إشهاد؟ فيه أقوال:
أ - إنها لا تكفي مطلقا، سواء تمكن من الإشهاد أو لا، لأن الإشهاد بمنزلة إذن الحاكم.