من نبذهما وطرحهما في الماء، فإنما يطلق عليه " النبيذ " - وخاصة في ماء التمر - أو " النقيع " في خصوص الزبيب.
لكن مع ذلك فقد عبر الفقهاء عنهما بالعصير أيضا (1).
وأما حكمهما:
فيمكن أن نفرض عدة حالات للعصير الزبيبي أو التمري:
الحالة الأولى - أن يكون العصير قبل النشيش والغليان، ولا إشكال في حليته في الموردين.
الحالة الثانية - أن يكون بعد الغليان وبعد ذهاب الثلثين، ولا إشكال في حليته في هذه الحالة في الموردين أيضا.
الحالة الثالثة - أن يكون بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، وهنا، تارة يكون العصير مسكرا وتارة لا.
فإن كان مسكرا، فلا إشكال في حرمته.
وإن لم يكن كذلك فقد وقع الخلاف في حليته وحرمته، والمعروف حليته في العصيرين: التمري والعنبي، لكن نسب إلى بعضهم القول بحرمته فيهما أو في أحدهما خاصة، نشير إلى أهم من نسب إليه أو استشعر من كلامه ذلك، أو تردد فيه في كل من الموردين على حدة:
أولا - العصير التمري:
قال المحقق في كتاب الحدود من الشرائع:
" أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار، ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، والأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة " (1).
وقال العلامة: " والتمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه نظر، وكذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، والأقرب البقاء على الحل ما لم يبلغ الشدة المسكرة " (2).
وقال الشهيد - بعد الكلام عن عصير الزبيب -: " وأما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر " (3).