التمام. فإن عزم عشرة أيام وصلى صلاة واحدة أو أكثر على التمام، ثم بدا له في المقام، فليس له أن يقصر إلا بعد خروجه من البلد. وإن لم يكن قد صلى شئ من الصلوات على التمام، فعليه التقصير، إذا غير نيته من المقام عشرة أيام ما بينه وبين ثلاثين يوما. فإذا مضت ثلاثون، ولم يكن قد خرج، وجب عليه التمام ولو صلاة واحدة. ومن خرج إلى ضيعة له، وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه، وجب عليه التمام.
فإن لم يكن له فيها مسكن، وجب عليه التقصير.
ويستحب الاتمام في أربعة مواطن: في السفر بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر، على ساكنه السلام. وقد رويت رواية بلفظة أخرى، وهو أن يتمم الصلاة في حرم الله، وفي حرم رسوله، وفي حرم أمير المؤمنين، وفي حرم الحسين، عليهم أجمعين السلام. فعلى هذه الرواية، جاز التمام خارج المسجد بالكوفة. وعلى الرواية الأولى، لم يجز إلا في نفس المسجد. ولو أن انسانا قصر في هذه المواطن كلها، لم يكن عليه شئ، إلا أن الأفضل ما قدمناه.
وليس على المسافر صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين.
والمشيع لأخيه المؤمن يجب أيضا عليه التقصير، والمسافر في طاعة إذا مال إلى الصيد لهوا، وجب عليه التمام. فإذا رجع إلى السفر، عاد إلى التقصير. وإذا خرج قوم إلى السفر، وساروا