الأصحاب وإن لم يصرح كلهم به.
لكن صدق الاستهلاك في ذلك يتوقف على صدقه في المتجانسين (1).
راجع: وضوء.
2 - الاستهلاك في التيمم:
أ - يشترط في التيمم أن يكون بالتراب، فإذا خالطه غيره مما لا يصح التيمم به - مثل أنواع المعادن والجص والنورة (2) ونحوها - فلا يصح التيمم به إلا أن يكون مستهلكا في التراب، فيصح (3).
ب - ويشترط أيضا أن يكون التراب طاهرا، فإذا مازجته نجاسة، فإن استهلكت فيه، بمعنى استحالت إلى التراب، فيجوز التيمم به، وإلا فاستشكلوا فيه حتى مع فرض صدق الاستهلاك بمعنى تفرق أجزاء المستهلك في المستهلك فيه، من جهة صدق ضرب اليد على بعض الأجزاء النجسة (4).
وسوف يأتي الكلام عن الموردين في عنوان " تيمم " إن شاء الله تعالى.
الاستهلاك في ما يتعلق بالصلاة:
1 - يشترط في لباس المصلي أن لا يكون حريرا محضا، نعم تجوز الصلاة في الخليط من الحرير وغيره بشرط أن لا يكون غير الحرير مستهلكا في الحرير إلى حد لا يصدق عليه عنوان " الممزوج " و " الخليط " (1).
راجع: لباس المصلي.
2 - يشترط في ما يسجد عليه أن يكون مما يصدق عليه عنوان " الأرض "، ولذلك لا يصح السجود على المعدن، وإذا اختلط المعدن بالتراب، فإن كان مستهلكا في التراب فيجوز السجود عليه وإلا فلا.
3 - لا يجوز السجود على الوحل الذي لا تتمكن منه الجبهة، نعم إذا كان بحيث يمكن أن تستقر الجبهة عليه جاز، ولا يضر وجود الأجزاء المائية فيه، لاستهلاكها حينئذ في الأجزاء الترابية (2).
الاستهلاك في ما يتعلق بالصوم:
لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده إلى الفم، وابتلع ما عليه من الرطوبة، بطل صومه، إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة على وجه