الصحيح، لأن وجوب الإشهاد يحتاج إلى دليل " (1).
وقال الشهيد الثاني: "... ولا يجب الإشهاد على المطالبة عندنا وإن تمكن منه، خلافا لبعض العامة، للأصل وعدم دليل على اعتباره... " (2).
وقال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق -: " لو علم بالشفعة مسافرا مثلا، فإن كان قدر على السعي أو التوكيل، فأهمل بطلت شفعته، ولو عجز عنها لم تسقط وإن لم يشهد بالمطالبة وإن تمكن منه... " (3).
الإشهاد على عزل الوكيل:
المشهور أنه يشترط في عزل الوكيل إعلامه بذلك (4)، فإذا أعلمه الموكل بالعزل انعزل من دون حاجة إلى الإشهاد، وذهب جماعة من المتقدمين إلى أن الوكيل ينعزل بإعلامه بالعزل، أو بالإشهاد عليه وإن لم يعلم به الوكيل، وبناء على ذلك لا تصح تصرفات الوكيل بعد الإشهاد على عزله وإن لم يعلم به.
ذهب إلى هذا الرأي، الشيخ في النهاية (5)، وتبعه أبو الصلاح الحلبي (1)، وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3)، وابن زهرة (4)، والفاضل مقداد السيوري (5)، لكن قيده ابن إدريس وابن زهرة بما إذا لم يمكن إعلامه بالعزل، وقيده الأخير - مضافا إلى ذلك - بما إذا أمكن الإشهاد، وفحواه أنه إذا لم يتمكن الموكل من إعلام الوكيل بالعزل، ولا الإشهاد عليه، واقتضت المصلحة عزله، صح عزله من دون إشهاد أيضا.
الإشهاد على تسليم المكفول للمكفول له:
تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول للمكفول له وتسلمه منه. لكن لو أحضره الكفيل وامتنع المكفول له من تسلمه من دون عذر مقبول، ففي كيفية إبراء ذمة الكفيل قولان:
الأول - تسليم المكفول إلى الحاكم، فإن لم يمكن أشهد على تسليمه وامتناع المكفول له.
ذهب إلى هذا القول العلامة في التذكرة (6) والشهيد الثاني في المسالك (7)، إلا أنهما قالا: