يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع، فهو طاهر حلال " (1).
وعلق عليه السيد الحكيم بقوله: " كما صرح به جماعة، منهم كاشف الغطاء، - ثم نقل عبارته، ثم قال: - والعمدة أن الفقاع متخذ على نحو خاص من العمل، لا مجرد غليان الشعير، كما في ماء الشعير " (2).
وعلق السيد الخوئي على كلام السيد اليزدي بقوله: " وذلك لأن ما يستعمله الأطباء في معالجاتهم إنما هو الماء الذي يلقى على الشعير ثم يطبخ معه، ويؤخذ عنه ثانيا فيشرب، ولا دليل على حرمته ونجاسته، إذ الفقاع وإن أطلق عليه ماء الشعير إلا أنه ليس كل ما صدق عليه ماء الشعير محكوما بنجاسته وحرمته، وإنما المحرم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله " (3).
3 - العصير العنبي:
ادعي الإجماع مستفيضا (4) على حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، فإذا ذهب الثلثان حل شربه.
والمراد ب " الغليان " هو: صيرورة أسفله أعلاه (1) بسبب الحرارة، وقد فسر في الروايات ب " القلب " أيضا.
واشترط العلامة في الإرشاد: الاشتداد أيضا (2) وهو الثخن والغلظة الحاصلة بتكرر الغليان وكثرته.
وعلى عكسه السيد اليزدي حيث اكتفى بمجرد النشيش (3)، وهو الصوت الحاصل في بدو الغليان، أو قبله بقليل (4).
واعترض عليه: بأنه لا فائدة لاشتراط الغليان حينئذ، لأن النشيش بالمعنى السابق مقدم عليه دائما.
وأجيب: بأن المراد من النشيش هنا هو الغليان الحاصل بغير النار، فكأن هناك سببين للتحريم: الغليان بالنار، والغليان بغيره - كالشمس -