العمرة المفردة لو تحقق قبل السعي (1).
وأما عمرة التمتع، فالمعروف أنها كذلك، إلا أنه يظهر من بعضهم الإشكال في إفساد الاستمناء إجمالا (2).
ولو تحقق - في العمرتين - بعد السعي فلا يفسد بناء على المعروف (3)، بل تجب فيه الكفارة فقط، لكن يرى بعضهم اختصاص عدم الإفساد بعمرة التمتع (4).
ما يثبت به الاستمناء:
المعروف بين من تطرق إلى موضوع الاستمناء وطرق إثباته: أن الاستمناء يثبت بشهادة عدلين، وبالإقرار ولو مرة واحدة (5).
لكن قال ابن إدريس: " ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرتين، أو شهادة عدلين مرضيين " (6).
واستفيد من كلامه أنه قائل بعدم ثبوته بالإقرار مرة واحدة، ولذلك نسبه المحقق إلى الوهم (1).
ويظهر من بعض الفقهاء الميل إليه (2).
أما شهادة النساء، فقد صرح بعضهم (3) بعدم الاكتفاء بها، إلا أن الأكثر لم يتطرقوا إلى ذلك. نعم قالوا: " ويثبت بشهادة عدلين أو... " وكلمة " عدلين " ظاهرة في لزوم كون الشاهدين رجلين.
عقوبة الاستمناء:
عقوبة الاستمناء هي التعزير بلا إشكال، والتعزيرات بصورة عامة أمرها بيد الحاكم الشرعي - الإمام (عليه السلام) أو نائبه - لكن ينبغي أن لا تصل إلى مقدار الحد، وسوف يأتي تفصيله في عنوان " تعزير " إن شاء الله تعالى.
وورد: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل