الاستقراء مباشر وغير مباشر:
قسم السيد الصدر الاستقراء إلى مباشر وغير مباشر:
1 - الاستقراء المباشر:
وهو أن تكون نتيجة الاستقراء بنفسها دليلا على الحكم الشرعي، كالأمثلة المتقدمة.
2 - الاستقراء غير المباشر:
وهو: " أن نستدل بالاستقراء لا على الحكم مباشرة، بل على وجود دليل لفظي يدل بدوره على الحكم الشرعي، ففي هذا الاستقراء نكتشف بصورة مباشرة الدليل اللفظي، وبعد اكتشاف الدليل اللفظي عن طريق الاستقراء نثبت الحكم الشرعي بذلك الدليل اللفظي " (1).
والأمثلة التي ذكرها السيد الصدر لهذا النوع من الاستقراء هي: التواتر، والإجماع، والشهرة، والخبر، والسيرة.
ففي التواتر نستقري أفراد الخبر المتواتر المتحدة في اللفظ والمعنى - في التواتر اللفظي - أو في المعنى فقط - في التواتر المعنوي - فيحصل بهذا الاستقراء العلم أو الاطمئنان بصدور مفاد هذه الأخبار. وفي المرحلة الثانية يكون مفاد هذه الأخبار دليلا على الحكم الشرعي.
وكذا في الإجماع، فباستقراء آراء الفقهاء وحصول العلم باتفاقهم في مسألة ما، يحصل العلم أو الاطمئنان بأن اتفاقهم في المسألة كاشف عن وجود دليل كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) وإن لم يصل إلينا ذلك الدليل، ثم يكون ذلك الدليل هو الدليل المباشر على الحكم الشرعي، فالاستقراء كاشف عن ذلك الدليل.
حجية الاستقراء:
لا إشكال في حجية الاستقراء التام، لإفادته القطع، والقطع حجيته ذاتية، ولذلك لم ينكر أحد ذلك، نعم استشكل بعضهم في تحققه ووقوعه في الفقه.
وأما الاستقراء الناقص، فالمعروف بين الفقهاء والأصوليين عدم حجيته، لعدم إفادته القطع، بل أكثر ما يفيد الظن، * (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (1) إلا ما قام الدليل على حجيته بالخصوص، مثل الظن الحاصل من خبر الثقة، ولم يقم دليل خاص على حجية الظن الحاصل من الاستقراء.
نعم يمكن القول بحجيته على بعض المباني أو في بعض الحالات، نشير إليها فيما يلي:
1 - إذا قلنا بحجية مطلق الظن الحاصل للمجتهد إذا لم يقم على نفيه دليل خاص - بناء على القول بانسداد باب العلم في عصرنا - كما ذهب إليه