منشئه هو ابتلاء المأموم بالصمم، وبين أن يكون أمرا آخر كبعده عن الإمام (1).
قال السيد اليزدي: " لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات، أو نحو ذلك ".
وعلق عليه السيد الخوئي بقوله: " فإن الموضوع في النص لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة - على الخلاف المتقدم - إنما هو عنوان " عدم السماع " الظاهر في السماع الفعلي، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أسبابه ومناشئه، من قصور في المأموم، لكونه أصم أو... كل ذلك لإطلاق النص، كما هو ظاهر " (2).
وعلى كل تقدير ففي صورة القراءة يقرأ في نفسه، خاصة في صورة عدم قراءة الآخرين، لئلا يشغل غيره عن السماع (3).
حكم كلام الأصم أثناء الخطبة في صلاة الجمعة:
اختلف الفقهاء في حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة هل هو حرام أو مكروه؟
واختلفوا أيضا في وجوب الإصغاء أو استحبابه.
وقد تقدم الكلام عن ذلك إجمالا في عنوان " استماع " و " إصغاء ".
ثم إنهم اختلفوا في أن حرمة الكلام أو كراهته، ووجوب الإصغاء، أو استحبابه هل يختصان بالمتمكن من السماع كالقريب الذي لم يمنعه مانع عن السمع، أو يشملان البعيد والأصم أيضا؟
فيه قولان.
يظهر من جماعة القول الثاني، مثل: العلامة في المنتهى (1)، والشهيد الأول في الذكرى (2)، والسيد الطباطبائي (3)، والفاضل النراقي (4)، ونسبه الأخير إلى المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد، لكن الموجود فيها خلافه كما سيأتي.
وأما القول بعدم الشمول، فهو قول جماعة، منهم: العلامة في بعض كتبه (5)، والمحقق الثاني (6)،