الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
منشئه هو ابتلاء المأموم بالصمم، وبين أن يكون أمرا آخر كبعده عن الإمام (1).
قال السيد اليزدي: " لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات، أو نحو ذلك ".
وعلق عليه السيد الخوئي بقوله: " فإن الموضوع في النص لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة - على الخلاف المتقدم - إنما هو عنوان " عدم السماع " الظاهر في السماع الفعلي، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أسبابه ومناشئه، من قصور في المأموم، لكونه أصم أو... كل ذلك لإطلاق النص، كما هو ظاهر " (2).
وعلى كل تقدير ففي صورة القراءة يقرأ في نفسه، خاصة في صورة عدم قراءة الآخرين، لئلا يشغل غيره عن السماع (3).
حكم كلام الأصم أثناء الخطبة في صلاة الجمعة:
اختلف الفقهاء في حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة هل هو حرام أو مكروه؟
واختلفوا أيضا في وجوب الإصغاء أو استحبابه.
وقد تقدم الكلام عن ذلك إجمالا في عنوان " استماع " و " إصغاء ".
ثم إنهم اختلفوا في أن حرمة الكلام أو كراهته، ووجوب الإصغاء، أو استحبابه هل يختصان بالمتمكن من السماع كالقريب الذي لم يمنعه مانع عن السمع، أو يشملان البعيد والأصم أيضا؟
فيه قولان.
يظهر من جماعة القول الثاني، مثل: العلامة في المنتهى (1)، والشهيد الأول في الذكرى (2)، والسيد الطباطبائي (3)، والفاضل النراقي (4)، ونسبه الأخير إلى المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد، لكن الموجود فيها خلافه كما سيأتي.
وأما القول بعدم الشمول، فهو قول جماعة، منهم: العلامة في بعض كتبه (5)، والمحقق الثاني (6)،

(١) مستند العروة الوثقى (الصلاة) ٥ / القسم الثاني:
٢٥٤، والمستمسك ٧: ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٢) مستند العروة الوثقى (الصلاة) ٥ / القسم الثاني: ٢٥٤.
(٣) أنظر: التذكرة ٤: ٣٤٢، ونهاية الإحكام ٢: ١٦٠، والصلاة (للشيخ الأنصاري) الحجرية: ٣٣٤ - ٣٣٥.
(١) المنتهى (الحجرية) ١: ٣٣١، واحتمله في النهاية ٢: ٣٨.
(٢) الذكرى ٤: ١٤٢، فإنه ذكر القول الأول بعنوان " قيل:... "، ولم يعلق عليه.
(٣) الرياض ٤: ٦٦، وهو كسابقه.
(٤) مستند الشيعة ٦: ٨٦، لكن خصه بالكلام، أما الإصغاء فلما كان غير ممكن في حق الأصم فلا مورد للنزاع فيه.
(٥) التذكرة ٤: ٧٧.
(٦) جامع المقاصد ٢: ٤٠٢.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست