ومن هذا الباب قولهم: له سهم شائع، إذا كان له سهم غير مقسوم وغير مشخص، فكأن سهمه متفرق بين سائر السهام (1).
اصطلاحا:
استعمل الفقهاء عنوان " الإشاعة " بالمعنى المتقدم في موردين:
الأول - إشاعة السهم والحصة في المال أو الحق، بمعنى انتشاره وتفرقه بين سائر السهام والحصص، كما لو اشترك اثنان في أرض أو شاة بالنصف، أو ثلاثة بالثلث، أو أربعة بالربع مثلا، فلكل واحد من الاثنين نصف بالإشاعة - أي على نحو غير مشخص وغير مفرز - ولكل من الثلاثة ثلث كذلك، ولكل من الأربعة ربع كذلك، وهكذا.
ويقال للحصة: الحصة المشاعة، أو السهم المشاع.
وأكثر استعمال الفقهاء للإشاعة إنما هو بهذا المعنى، وأكثر موارده في الشركة الحاصلة بالبيع أو الإرث، أو في عقد الشركة ونحوها.
الثاني - إشاعة الخبر بمعنى شياعه واستفاضته وانتشاره.
وأكثر استعمال الفقهاء للإشاعة بهذا المعنى إنما يكون بعنوان " الشياع " مقرونا بعنوان " الاستفاضة ".
الأحكام:
سوف تذكر أحكام الإشاعة بالمعنى الأول في مواطنها المناسبة كالعنوانين: " شركة "، و " قسمة "، وغيرهما.
وأما أحكام الإشاعة بالمعنى الثاني، فقد تقدم شطر منها في " استفاضة "، ويأتي الشطر الآخر في عنوان " شياع ".
نعم يبقى مورد واحد يدخل تحت هذا المعنى إلا أن له حكما منفردا، وهو " إشاعة الفحشاء " ولذلك نشير إليه هنا.
حكم إشاعة الفحشاء:
الفحشاء هي القبيح من القول والفعل (1)، وكثيرا ما تطلق الفاحشة على الزنا واللواط ونحوهما (2)، ومنه قوله تعالى: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * (3).
وإشاعة الفحشاء إما أن تكون بالقول أو بالفعل:
أما بالقول فبأن ينشر بين المؤمنين خبرا يتضمن فحشاء، كأن يقول: فلان زان أو لائط أو نحو ذلك.