رابعا - الأصناف السبعة:
وموارد استعماله هي:
1 - الأصناف السبعة من مستحقي الزكاة:
أ - والمراد مستحقو الزكاة عدا العاملين عليها، ويستعمل فيما إذا أراد صاحب الزكاة أن يدفعها بنفسه، فلا وجه لاستحقاق العامل حينئذ (1).
ب - وقد يراد سائر المستحقين غير المؤلفة قلوبهم (2).
2 - الأصناف السبعة من النساء المحرمات:
المحرمات بالنسب خاصة (3) سبعة أصناف:
الأم والجدة وإن علت، والبنت من صلب الرجل وبناتها وإن نزلن، وبنات الابن وإن نزلن، والأخوات، وبنات الأخوات وبنات أولادهن، والعمات، والخالات (4).
ولكن سبق أن ابن أبي عقيل قد عبر عنها ب " الأصناف الستة ".
خامسا - الأصناف الثمانية:
واستعمل في الأصناف الثمانية من مستحقي الزكاة المذكورين في قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * (1).
سادسا - الأصناف التسعة من الأعيان الزكوية:
وهي الأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، والغلات الأربع، وهي: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، والنقدان، وهما: الذهب والفضة (2).
أصنام لغة:
جمع صنم.
راجع: صنم.