الأشهر الحرم وعدمه، وفي المهادنة أكثر من سنة واحدة مع القوة على القتال، وقد تمسك بعض القائلين بوجوب الجهاد مرة واحدة في السنة (1) بقوله تعالى: * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (2).
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان " جهاد " إن شاء الله تعالى.
تغليظ عقوبة القتل في الأشهر الحرم:
تكلم الفقهاء عن تغليظ عقوبة القاتل في الأشهر الحرم من جهتين:
1 - الدية.
2 - صوم الكفارة.
وفيما يلي نشير إلى كل منهما إشارة إجمالية:
أولا - تغليظ العقوبة من جهة الدية:
إن دية القتل في الأشهر الحرم ترتقي إلى دية وثلث دية، تغليظا في عقوبة القاتل، وهو متفق عليه على ما صرحوا به. قال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق -: " ولو قتل في الشهر الحرام:
رجب، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ألزم دية وثلثا، من أي الأجناس كان، تغليظا، بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما صريحا فضلا عن الظاهر مستفيض أو متواتر (1)... " (2)، ثم ذكر خبر كليب الأسدي، قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث " (3).
والظاهر أنه لا فرق في نوع القتل بين العمد وغيره، كما صرح به بعضهم (4).
والتغليظ مختص بتلف النفس دون الأطراف، كما صرحوا به أيضا (5).
ثانيا - تغليظ العقوبة من جهة صوم الكفارة:
يجب صوم شهرين متتابعين كفارة عن قتل المؤمن في الأشهر الحرم، واختلفوا في كيفية صوم الشهرين على ثلاثة أقوال:
1 - يجب أن يصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم، ولا يضره تخلل عيد الأضحى، وأيام