المثال لا الحصر، ولذلك يشمل الحكم المسافر إذا لم يتمكن من النزول من الدابة ونحوها مما يركبه، للخوف أو لأي سبب آخر. قال المحقق أيضا:
" والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة، ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا، وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت... " (1).
هذا هو المعروف بين فقهائنا، بل ادعي عليه الإجماع إجمالا (2)، لكن قال العلامة: " إذا لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة... " (3)، واستحسنه صاحب المدارك، وقال:
" وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب " (4).
ثانيا - الاستقبال المحرم:
يحرم الاستقبال حال التخلي للبول أو الغائط، على المشهور. وأما الاستقبال حال الاستبراء والاستنجاء فالمعروف عدم حرمته، وإن كان الأحوط عند بعضهم تركه (1).
راجع: استبراء، استنجاء، تخلي.
ثالثا - الاستقبال المستحب:
قال السيد اليزدي: " يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا " (2).
رابعا - الاستقبال المكروه:
وقال السيد اليزدي أيضا: " يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة تنافي التعظيم " (3).
ويبدو عدم انحصار موارد المستحب والمكروه من الاستقبال في ما ذكر، كما يظهر للمتتبع.
وأما الاستقبال المباح فقد تقدم الكلام عن أصل وجوده في مقدمة البحث عن أحكام الاستقبال، فراجع.