4 - الاستمتاع المباح:
وهو ما سوى الاستمتاعات المحرمة والواجبة والمستحبة والمكروهة.
ثانيا - الاستمتاع المحرم:
حرمة الاستمتاع تارة تكون بالذات، وتارة بالعرض، أي لعامل آخر:
1 - الاستمتاعات المحرمة بالذات:
الاستمتاعات المحرمة ذاتا مثل:
أ - الاستمتاع بغير الزوجة والمملوكة، سواء كانت محرما أو غير محرم، وسواء كان الاستمتاع بالوطء أو التقبيل أو اللمس أو النظر، وإن اختلفت هذه الأمور في الحرمة شدة وضعفا.
ب - استمتاع الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى.
ج - الاستمتاع بوطء البهيمة.
د - الاستمتاع بالاستمناء، وهو استدعاء خروج المني باليد ونحوه، وأما الاستمناء عن طريق ملاعبة الزوجة وملامستها فلم يصرح بحرمته إلا بعضهم، وسوف يأتي البحث عنه في عنوان " استمناء ".
وحرمة الموارد المتقدمة من المسلمات.
2 - الاستمتاعات المحرمة بالعرض:
وهذه كثيرة، نذكر أهمها، وهي:
أ - الاستمتاع بالزوجة ومن بحكمها إذا كانت حائضا أو نفساء. والمحرم منه يقينا الوطء ء في القبل، أما في الدبر، فقد نسب إلى المشهور جوازه، وأما الاستمتاعات الأخر فجائزة، إلا أن الاستمتاع بما بين السرة والركبة مكروه على المشهور إذا كان على نحو الملامسة الجسدية، وأما ما كان منه من وراء الثياب فلا كراهة فيه أيضا (1).
راجع: حيض، نفاس.
ب - الاستمتاع بالزوجة حال الإحرام، سواء كان بالوطء، أو التقبيل أو النظر بشهوة (2).
راجع: إحرام.
ج - استمتاع الصائم بزوجته بالوطء، أو بغيره من التقبيل واللمس ونحوهما إذا علم بأدائها إلى إنزال المني، لأنه مفسد للصوم (3)، ولهم في ذلك تفصيل.
راجع: استمناء، صوم.
د - استمتاع المعتكف بزوجته بوطئها والاستمناء بها عن طريق اللمس والتقبيل والتفخيذ ونحوها (4). ولهم فيه تفصيل أيضا.
راجع: اعتكاف.