عيني في الصلاة، ولذتي في النساء " (1)، وعنه (عليه السلام) قال: " ألذ الأشياء مباضعة النساء " (2)، وعنه (عليه السلام) أيضا، قال: " العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الإيمان فضلا " (3).
وربما يتأكد الاستحباب عند شدة رغبة كل من الزوجين إلى الاستمتاع ما لم يصل إلى حد الضرورة وإلا فيجب كما تقدم، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله، فإن الذي معها مثل الذي مع تلك... " (4). وجاء في نهج البلاغة: أن الإمام عليا (عليه السلام) كان جالسا في أصحابه، فمرت بهم امرأة جميلة، فرمقها القوم بأبصارهم، فقال (عليه السلام): " إن أبصار هذه الفحول طوامح (5)، وإن ذلك سبب هبابها (6)، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأته " (1).
3 - الاستمتاع المكروه:
تكره بعض الاستمتاعات المحللة في ظروف خاصة، من جملتها:
أ - الاستمتاع بالوطء في أزمنة وأمكنة خاصة، كالليالي التي يقع فيها خسوف القمر، والأيام التي يقع فيها كسوف الشمس، ونحوهما من الآيات المخوفة، وعند الزوال، وعند الغروب، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وعلى السطوح، وغير ذلك مما ذكر في آداب الزفاف (2).
ب - الاستمتاع بالحائض بغير الوطء ء فيما بين السرة والركبة، وأما الاستمتاع بالوطء بالقبل فمحرم كما سيأتي بيانه (3).
ج - الاستمتاع بالوطء في دبر الزوجة، بناء على المشهور، وهناك قول بالحرمة (4).