الأصحاب، بل لم أعثر فيه على مخالف جريان الحكم في كل محترم، كالتربة الحسينية وغيرها، وما كتب اسم الله والأنبياء والأئمة، أو شئ من كتاب الله عليه، بل قد يلحق به كتب الفقه والحديث ونحوها، بل قد يتمشى الحكم في المأخوذ من قبور الأئمة: من تراب أو صندوق أو غيره، بل قد يلحق بذلك المأخوذ من قبور الشهداء والعلماء بقصد التبرك والاستشفاء، دون ما لا يقصد، إذ الأشياء منها ما ثبت وجوب احترامها من غير دخل للقصد فيه، ومنها ما لا يثبت له جهة الاحترام إلا بقصد أخذه متبركا به أو مستشفيا به، ومنها ما يؤخذ من الإناء، من طين كربلاء وغيرها، فإنه لا يجري عليه الحكم إلا إذا أخذ بقصد الاستشفاء والتعظيم والتبرك، لكن هل استمرار القصد شرط في ذلك، أو يكفي تحقق القصد أو لا؟ إشكال.
هذا ولا يخفى أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه أن يتطلب الدليل على كل شئ شئ بخصوصه من رواية خاصة ونحوها، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على تعظيم شعائر الله، وبظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد. أترى أنه يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشئ من كتاب الله؟ " (1).
هذا كله إذا لم يقترن الاستنجاء بالمحترم بقصد الإهانة وإلا فربما يصل فاعله إلى حد الكفر بالله تعالى، كما إذا استنجى بالقرآن الكريم استهانة به أو عنادا للدين (1).
راجع: ارتداد، استهانة، استهزاء، إهانة.
الاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به:
اختلف الفقهاء في إجزاء الاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به، وفي حصول الطهارة إذا كان مثل العظم والروث والمطعوم والمحترم وزالت به النجاسة، على أقوال:
الأول - عدم الإجزاء: اختاره الشيخ الطوسي (2)، وابن إدريس (3)، والمحقق (4)، ويظهر من ابن زهرة (5) والفاضل الإصفهاني (6)، والسيد الطباطبائي (7)، والسيد الخوئي (8)، ويظهر ذلك من الإمام الخميني (9).