أفضلية الاستنجاء بالماء:
صرح الفقهاء: بأن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار مع إمكانهما، وقد ادعي الإجماع على ذلك (1)، وإنما كان الماء أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف، فيزيل العين والأثر، بخلاف الحجر ونحوه الذي لا يزيل الأثر، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لأهل قبا: " ماذا تفعلون في طهركم، فإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا: نغسل أثر الغائط، فقال: أنزل الله فيكم * (والله يحب المطهرين) * (2) " (3).
أكملية الجمع بين الماء والأحجار:
صرح جماعة من الفقهاء: بأن الجمع بين الماء والأحجار أكمل (4)، بل استظهر بعضهم الإجماع فيه، لأن فيه جمعا بين المطهرين، والاستظهار بإزالة النجاسة، مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار (1)، مضافا إلى العمل بما ورد - مرسلا - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (2).
وهل يشمل ذلك المتعدي أو لا؟ استظهر صاحب الجواهر من كلمات الفقهاء اختصاصه بصورة عدم التعدي - لأن مع التعدي يتعين الماء - ثم نقل عن المحقق تصريحه بالتعميم، وعن العلامة اختصاصه بالمتعدي (3).
وعلق صاحب المدارك على تعميم المحقق بقوله: " ولولا الإجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله مجال " (4).
وعند الجمع ينبغي تقديم الأحجار وإن أطلق الحكم في كثير من العبارات ولم يصرح بذلك، لما تقدم في تعليل الجمع (5).
مقدار ما يكفي من الأحجار:
تكلم الفقهاء في المقدار الواجب من الأحجار