ب - أصالة عدم الاشتراك:
إذا شك في دلالة لفظ على معنيين، هل هي على نحو الاشتراك أو لا؟ فيقال: الأصل عدم الاشتراك (1).
ج - أصالة عدم التخصيص:
إذا ورد عام وشككنا في كونه مخصصا أو لا، فالأصل عدم تخصيصه، وهو عبارة أخرى عن أصالة العموم (2).
د - أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات:
لو تعددت أسباب الحدث كخروج البول والنوم في الوضوء، والجنابة والحيض في الغسل، فهل تتعدد المسببات، أي الوضوء في المثال الأول، والغسل في المثال الثاني أو لا، فكأنه لم يصدر إلا سبب واحد وهو يقتضي مسببا واحدا؟ وهذا هو تداخل أو عدم تداخل الأسباب.
وعلى فرض عدم تداخلها - بأن كان كل من البول والنوم يقتضي وضوءا واحدا - فهل يجوز أن يكتفى بوضوء واحد لكليهما أم لا؟
وهذا هو تداخل أو عدم تداخل المسببات.
والأصل في كليهما عدم التداخل (3)، إلا إذا قام الدليل على التداخل، كما في الغسل والوضوء.
ه - أصالة عدم التذكية:
إذا شككنا في تذكية حيوان للشك في أصل قابليته للتذكية، أو في تحققها بعد قابليته لها، فالأصل عدم التذكية، وهل الحيوان ميتة حينئذ أو لا؟ فيه كلام (1).
راجع: تذكية، عدم.
و - أصالة عدم التقدم:
لو شككنا في تقدم شئ على شئ، فالأصل عدم تقدمه (2)، فهو يقابل أصالة عدم التأخر.
ز - أصالة عدم التقدير:
لو شككنا في تقدير شئ في الكلام يؤثر في المعنى المراد منه، فالأصل يقتضي عدم التقدير (3).
ح - أصالة عدم التقييد:
إذا شككنا في تقييد المطلق، فالأصل يقتضي عدم تقييده، وهو عبارة أخرى عن أصالة الإطلاق.
راجع: أصالة الإطلاق.
ط - أصالة عدم الحاجب وعدم حاجبية الموجود:
إذا شككنا في وجود حاجب على أعضاء الوضوء أو الغسل يمنع من وصول الماء إلى البشرة،